الشهيد الثاني

20

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والعلم ، أو الظن ( 1 ) أنه يفعله به لو لم يفعل . ولا فرق بين كون المتوعد به قتلا ، وجرحا ، وأخذ مال وإن قل ، وشتما ، وضربا ، وحبسا ويستوي في الثلاثة الأول ( 2 ) جميع الناس . أما الثلاثة الأخيرة فتختلف باختلاف الناس فقد يؤثر قليلها في الوجيه الذي ينقصه ذلك ( 3 ) ، وقد يحتمل بعض الناس شيئا منها لا يؤثر في قدره ( 4 ) ، والمرجع في ذلك ( 5 ) إلى العرف ، ولو خيره المكره بين الطلاق ، ودفع مال غير مستحق فهو إكراه ، بخلاف ما لو خيره